الفصل 29
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن ممارسة تتبع الجرائم في حق تراتيب الصرف إلا تبعا الشكوى من وزير المالية أو من له مؤهل لهذا الغرض وتنطبق على هذه الجرائم أحكام العنوان 13 (المنازعات) من مجلة القمارق ما لم تكن لهذا العنوان من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون