الفصل 9
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم أو لديهم بالتراب التونسي قيم منقولة اجنبية أو قيم (مماثلة) أن يودعوها عند وسيط مقبول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون