الفصل 39
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع توزيع محاصيل الخطايا والمحجوزات والعقوبات المالية الأخرى وكذلك محاصيل المصالحات حسب أسس القواعد المعمول بها في مادة القمارق.
وفي الحالات المبينة في الفصل 34 وفي حالة الحكم بعقوبة واحدة أو إبرام مصالحة واحدة لجميع الجرائم يوزع محصول الخطايا والمحجوزات وكذلك محصول المصالحات حسب قواعد يقررها وزير المالية.
وفي الحالات المبينة في الفصل 34 وفي حالة الحكم بعقوبة واحدة أو إبرام مصالحة واحدة لجميع الجرائم يوزع محصول الخطايا والمحجوزات وكذلك محصول المصالحات حسب قواعد يقررها وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون