الفصل 24
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الأعوان المذكورين فيما يلي مؤهلون لمعاينة الجرائم في حق تراتيب الصرف وهم :
1) مأمورو الضابطة العدلية
2) أعوان القمارق
3) أعوان وزارة المالية وأعوان البنك المركزي التونسي الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك.
تحال محاضر المعاينة إلى وزارة المالية التي ترفع الأمر للنيابة العمومية إذا رأت ذالك صالحا
1) مأمورو الضابطة العدلية
2) أعوان القمارق
3) أعوان وزارة المالية وأعوان البنك المركزي التونسي الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك.
تحال محاضر المعاينة إلى وزارة المالية التي ترفع الأمر للنيابة العمومية إذا رأت ذالك صالحا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون