الفصل 18
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل الأول من المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ أكتوبر 2011).- على كل أجنبي بالنسبة لكل مؤسسة جديدة يقع إحداثها بالبلاد التونسية أن يقوم إذا اقتضى الأمر بالتصريح المنصوص عليه بالفصل السادس عشر وذلك في أجل لا تتجاوز مدته ستة أشهر ابتداء من تاريخ إحداث المؤسسة الجديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون