الفصل 5
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يراد بالعبارات التالية :
1) تراتيب الصرف : جميع أحكام الجزء الأول من هذا القانون وكذلك جميع الأوامر والقرارات والإعلانات والمناشير وكل النصوص الأخرى التي يصدرها وزير
المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي لتطبيق هذه الأحكام.
2) الخارج أو البلاد الأجنبية : كل البلدان والأقطار الأخرى ما عدا البلاد التونسية.
3) المقيمون : الأشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالبلاد التونسية والأشخاص المعنويون ذوو التونسية أو الأجنبية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة بالبلاد التونسية.
4) غير المقيمين : الأشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالخارج والأشخاص المعنويون ذوو التونسية أو الأجنبية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة ببلاد أجنبية.
تنطبق التعاريف الواردة بالفقرتين 3 و 4 مع مراعاة التعاريف الخاصة الواردة بالقانون عدد 38 لسنة 1972 المؤرخ في 12 أفريل 1972 المتعلق بالصناعات
التصديرية.
5) المواد الذهبية :
القطع النقدية الذهبية سواء كانت تونسية أو أجنبية،
ب) قضبان وسبائك الذهب التي يقبلها البنك المركزي التونسي
ج) الذهب الطبيعي في شكل صبرات أو مسحوق أو معدن وفي شكل سبانك لايقبل البنك المركزي التونسي وزنها أو عيارها وفي شكل صفائح والذهب الممدد والمشفر والمصقول او المغلف والذهب المستعمل في الصناعة والفنون والطب وطب الاسنان
والذهب في شكل حلق وعدس وأسلاك أو محلولات أملاح أو خلائط قاعدتها ذهبية وسقاطة الذهب ونفاياته وحثالته ورماده وكل شيء موشى أو مصنوع
من ذهب و كل جسم وقع أو من المزمع تكسيره.
6) الذهب النقدي: مواد الذهب المذكورة في الفقرة 5 أ و ب أعلاه.
7) الذهب غيرالنقدي : المواد الذهبية المذكورة في الفقرة 5 ج أعلاه.
8) القيم المنقولة
أ) رسوم المداخيل والرقاع الاسهم وحصص التأسيس وحصص الأرباح وبصفة عامة كل الأوراق المالية التي هي بحكم خصائصها قابلة للتسعير في بورصة قيم وكذلك كل الشهادات التي تقوم مقام هذه الرسوم
ب) المقتطعات والأرباح وفوائد الدخل المستحقة وحقوق الاكتتاب والحقوق الأخرى المنبثقة من القيم المذكورة.
9) القيم المنقولة التونسية : القيم المنقولة الصادرة عن عمومي تونسي أو عن خاص يقع مقره الاجتماعي بالبلاد التونسية.
10) القيم المنقولة الأجنبية : القيم المنقولة الصادرة عن عمومي أجنبي أو عن خاص يقع مقره خارج البلاد التونسية
وتعتبر كذلك قيما منقولة أجنبية القيم المنقولة التي يصدرها عمومي تونسي أو خاص يوجد مقره بالبلاد التونسية اذا كانت هذه القيم محررة بنقد أجنبي.
11) قيم مماثلة للقيم المنقولة الأجنبية :
- قيم منقولة تونسية بإمكان حاملها مداخيلها أو أصلها بالخارج. أسهم الشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وأمام مكان عملها الرئيسي بالخارج.
يضبط قائمة هذه القيم وزير المالية بعد البنك المركزي التونسي
12) حصص المشاركة : كل حصة بشركة أو جمعية قائمة حسب القانون أو بحكم الواقع غير متمثلة في قيم منقولة.
13) العملات : وسائل الدفع المحررة بنقد أجنبي وكذلك كل المكتسبات من النقود الأجنبية المودعة في حسابات تحت الطلب أو لأمد قصير.
14) وسائل أو أدوات الدفع : القطع والأوراق النقدية النافذة المفعول بموجب قوانين إصدارها والشيكات ورسائل الاعتمادات النقدية والكمبيالات والسندات التجارية والحوالات البريدية وبطاقات التحويل وكل سندات الديون المستحقة عند الطلب أو في قصير.
15) الوسطا البنوك الأعوان الوسطاء في القيم المنقولة وسماسرة القيم المنقولة.
16) الوسطاء المقبولين : الوسطاء المشار إليهم في الفصل 3 لهذا القانون.
17) المكاسب الأجنبية في تونس : كل ما امتلكه مباشرة أو عن طريق وسيط أشخاص طبيعيون يقطنون عادة في الخارج أو مؤسسات توجد ببلاد أجنبية لذوات معنوية تونسية أو أجنبية وكان يتمثل في:
أ) منقولات أو عقارات وأشياء حسية أو مجردة موجودة بالبلاد التونسية بما في ذلك رسوم قابلة للتداول قائمة مقام حقوق المجردة.
ب) وكل المكاسب الأخرى التي وإن كانت موجودة في بلاد أجنبية تمكن صاحبها من ممارسة حقوق في البلاد التونسية.
18) مكاسب في الخارج : الذهب ووسائل الدفعو القيم المنقولة المحتفظ بها بالخارج وبوجه عام كل المكاسب والحقوق والمصالح الموجودة ببلاد أجنبية سواء كانت تتمثل في رسوم أم لا.
1) تراتيب الصرف : جميع أحكام الجزء الأول من هذا القانون وكذلك جميع الأوامر والقرارات والإعلانات والمناشير وكل النصوص الأخرى التي يصدرها وزير
المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي لتطبيق هذه الأحكام.
2) الخارج أو البلاد الأجنبية : كل البلدان والأقطار الأخرى ما عدا البلاد التونسية.
3) المقيمون : الأشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالبلاد التونسية والأشخاص المعنويون ذوو التونسية أو الأجنبية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة بالبلاد التونسية.
4) غير المقيمين : الأشخاص الطبيعيون المستقرون عادة بالخارج والأشخاص المعنويون ذوو التونسية أو الأجنبية بالنسبة لمؤسساتهم الكائنة ببلاد أجنبية.
تنطبق التعاريف الواردة بالفقرتين 3 و 4 مع مراعاة التعاريف الخاصة الواردة بالقانون عدد 38 لسنة 1972 المؤرخ في 12 أفريل 1972 المتعلق بالصناعات
التصديرية.
5) المواد الذهبية :
القطع النقدية الذهبية سواء كانت تونسية أو أجنبية،
ب) قضبان وسبائك الذهب التي يقبلها البنك المركزي التونسي
ج) الذهب الطبيعي في شكل صبرات أو مسحوق أو معدن وفي شكل سبانك لايقبل البنك المركزي التونسي وزنها أو عيارها وفي شكل صفائح والذهب الممدد والمشفر والمصقول او المغلف والذهب المستعمل في الصناعة والفنون والطب وطب الاسنان
والذهب في شكل حلق وعدس وأسلاك أو محلولات أملاح أو خلائط قاعدتها ذهبية وسقاطة الذهب ونفاياته وحثالته ورماده وكل شيء موشى أو مصنوع
من ذهب و كل جسم وقع أو من المزمع تكسيره.
6) الذهب النقدي: مواد الذهب المذكورة في الفقرة 5 أ و ب أعلاه.
7) الذهب غيرالنقدي : المواد الذهبية المذكورة في الفقرة 5 ج أعلاه.
8) القيم المنقولة
أ) رسوم المداخيل والرقاع الاسهم وحصص التأسيس وحصص الأرباح وبصفة عامة كل الأوراق المالية التي هي بحكم خصائصها قابلة للتسعير في بورصة قيم وكذلك كل الشهادات التي تقوم مقام هذه الرسوم
ب) المقتطعات والأرباح وفوائد الدخل المستحقة وحقوق الاكتتاب والحقوق الأخرى المنبثقة من القيم المذكورة.
9) القيم المنقولة التونسية : القيم المنقولة الصادرة عن عمومي تونسي أو عن خاص يقع مقره الاجتماعي بالبلاد التونسية.
10) القيم المنقولة الأجنبية : القيم المنقولة الصادرة عن عمومي أجنبي أو عن خاص يقع مقره خارج البلاد التونسية
وتعتبر كذلك قيما منقولة أجنبية القيم المنقولة التي يصدرها عمومي تونسي أو خاص يوجد مقره بالبلاد التونسية اذا كانت هذه القيم محررة بنقد أجنبي.
11) قيم مماثلة للقيم المنقولة الأجنبية :
- قيم منقولة تونسية بإمكان حاملها مداخيلها أو أصلها بالخارج. أسهم الشركات التي يوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وأمام مكان عملها الرئيسي بالخارج.
يضبط قائمة هذه القيم وزير المالية بعد البنك المركزي التونسي
12) حصص المشاركة : كل حصة بشركة أو جمعية قائمة حسب القانون أو بحكم الواقع غير متمثلة في قيم منقولة.
13) العملات : وسائل الدفع المحررة بنقد أجنبي وكذلك كل المكتسبات من النقود الأجنبية المودعة في حسابات تحت الطلب أو لأمد قصير.
14) وسائل أو أدوات الدفع : القطع والأوراق النقدية النافذة المفعول بموجب قوانين إصدارها والشيكات ورسائل الاعتمادات النقدية والكمبيالات والسندات التجارية والحوالات البريدية وبطاقات التحويل وكل سندات الديون المستحقة عند الطلب أو في قصير.
15) الوسطا البنوك الأعوان الوسطاء في القيم المنقولة وسماسرة القيم المنقولة.
16) الوسطاء المقبولين : الوسطاء المشار إليهم في الفصل 3 لهذا القانون.
17) المكاسب الأجنبية في تونس : كل ما امتلكه مباشرة أو عن طريق وسيط أشخاص طبيعيون يقطنون عادة في الخارج أو مؤسسات توجد ببلاد أجنبية لذوات معنوية تونسية أو أجنبية وكان يتمثل في:
أ) منقولات أو عقارات وأشياء حسية أو مجردة موجودة بالبلاد التونسية بما في ذلك رسوم قابلة للتداول قائمة مقام حقوق المجردة.
ب) وكل المكاسب الأخرى التي وإن كانت موجودة في بلاد أجنبية تمكن صاحبها من ممارسة حقوق في البلاد التونسية.
18) مكاسب في الخارج : الذهب ووسائل الدفعو القيم المنقولة المحتفظ بها بالخارج وبوجه عام كل المكاسب والحقوق والمصالح الموجودة ببلاد أجنبية سواء كانت تتمثل في رسوم أم لا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون