الفصل 17
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
-لا يمكن لأصحاب المكاسب الواجب التصريح بها طبقا للفصل السادس عشر من هذا القانون القيام بأي عملية تفويت لمكاسبهم بالخارج ولا بأي عملية يكون من نتيجتها تغيير مكونات هذه المكاسب أو التنقيص من حقوقهم عليها إلا في حالة صدور رخصة عامة في ذلك مثلما هو مقرر بالفصل الأول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون