الفصل 15
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تضبط كذلك بمقتضى أوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير المالية بعد البنك المركزي التونسية تراتيب :
أ) لتكوين مكاسب بالبلاد التونسية من طرف أشخاص معنويين تونسيين يشارك في تسييرهم بأي عنوان كان أشخاص طبيعيون مقيمون عادة ببلاد أجنبية أو أشخاص معنويونأجنبيون.
ب) لعمليات التفويت المتعلقة بالمكاسب الموجودة بالبلاد التونسية للأشخاص المعنويين التونسيين المشار إليهم في الفقرة (أ) أعلاه.
أ) لتكوين مكاسب بالبلاد التونسية من طرف أشخاص معنويين تونسيين يشارك في تسييرهم بأي عنوان كان أشخاص طبيعيون مقيمون عادة ببلاد أجنبية أو أشخاص معنويونأجنبيون.
ب) لعمليات التفويت المتعلقة بالمكاسب الموجودة بالبلاد التونسية للأشخاص المعنويين التونسيين المشار إليهم في الفقرة (أ) أعلاه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون