الفصل 38
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توفي مرتكب الجريمة في حق تراتيب الصرف قبل تسديد مبالغ الخطايا والمحجوزات والعقوبات المالية الصادرة ضده أو المصالحات التي قبلها فإنه من الممكن متابعة هذه المبالغ من المخلف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون