الفصل 11
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الواجبات المنصوص عليها بالفصلين السادس والتاسع تنطبق على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مهما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون