الفصل 7
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
- إن تنفيذ الإيداع المنصوص عليه بالفصل السادس لا يعفي صاحب العملات المودعة من واجب إحالة العملات المذكورة إلى البنك المركزي التونسي كلما اقتضت هذه الإحالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون