الفصل 19
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بمقتضى أوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير المالية بعد البنك المركزي التونسي أن يفرض على الأشخاص الطبيعيين من ذوي التونسية المقيمين وعلى الأشخاص المعنويين الذين يكون مقرهم الاجتماعي بالبلاد التونسية وجوبا الإعادة إلى البلاد التونسية لما يملكون بالخارج
من ذهب ومن وسائل دفع محررة بالنقد التونسي أو بنقد أجنبي ومن قيم منقولة تونسية أو أجنبية أو أن تضبط تراتيب للاحتفاظ بالخارج بهذه المكاسب.
من ذهب ومن وسائل دفع محررة بالنقد التونسي أو بنقد أجنبي ومن قيم منقولة تونسية أو أجنبية أو أن تضبط تراتيب للاحتفاظ بالخارج بهذه المكاسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون