الفصل 20
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
- يجب على كل مكان إقامته العادي بالبلاد التونسية .
وعلى كل تونسي أو أجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبلاد التونسية أن يعيد إلى البلاد التونسية كامل العملات التي يتحصل عليها من تصدير البضائع إلي الخارج أو مقابل إسداء خدمات في الخارج وبصفة عامة كل ما يحققه بالخارج من مداخيل ومحاصيل وذلك حسب الشروط وفي الآجال التي يحددها البنك المركزي التونسي.
يستثنى من وجوب إعادة المداخيل من الخارج إلى البلاد التونسية الاشخاص الطبيعيون ذوو التونسية العائدون من الخارج إلى البلاد التونسية والأشخاص الطبيعيون ذوو الأجنبية المقيمون بالبلاد التونسية بالنسبة لمكتسباتهم التي تم تكوينها بالخارج قبل تاريخ تغيير الإقامة (أضيفت بالفصل 2 من المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011).
وعلى كل تونسي أو أجنبي بالنسبة لمؤسساته بالبلاد التونسية أن يعيد إلى البلاد التونسية كامل العملات التي يتحصل عليها من تصدير البضائع إلي الخارج أو مقابل إسداء خدمات في الخارج وبصفة عامة كل ما يحققه بالخارج من مداخيل ومحاصيل وذلك حسب الشروط وفي الآجال التي يحددها البنك المركزي التونسي.
يستثنى من وجوب إعادة المداخيل من الخارج إلى البلاد التونسية الاشخاص الطبيعيون ذوو التونسية العائدون من الخارج إلى البلاد التونسية والأشخاص الطبيعيون ذوو الأجنبية المقيمون بالبلاد التونسية بالنسبة لمكتسباتهم التي تم تكوينها بالخارج قبل تاريخ تغيير الإقامة (أضيفت بالفصل 2 من المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون