الفصل 26
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
إن مختلف حقوق الإعلام المنصوص عليها لفائدة الإدارة يمكن ممارستها من طرف الأعوان المذكورين بالفصل الرابع والعشرين ولمراقبة تطبيق تراتيب الصرف.
ويمكن لهؤلاء الأعوان ان يطلبوا من جميع المصالح العمومية بدون إمكانية معارضتهم بالسر المهني كل المعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم.
وكل عرقلة لممارسة التحقيق هاته (كرفض الأداء بوثائق أو إخفاء أوراق أو عمليات) صادرة عن الأشخاص المعنيين بالامر بما فيهم أعضاء مجالس الإدارة والمتصرفون والمديرون وأعوان الذوات المعنوي تقع معاينتها بمحضر وتتبعها كعرقلة لوظيف حسب نفس الشروط المحددة في الفصول 42 و 281 و 300 من مجلة القمارق
ويمكن لهؤلاء الأعوان ان يطلبوا من جميع المصالح العمومية بدون إمكانية معارضتهم بالسر المهني كل المعلومات الضرورية لتنفيذ مهامهم.
وكل عرقلة لممارسة التحقيق هاته (كرفض الأداء بوثائق أو إخفاء أوراق أو عمليات) صادرة عن الأشخاص المعنيين بالامر بما فيهم أعضاء مجالس الإدارة والمتصرفون والمديرون وأعوان الذوات المعنوي تقع معاينتها بمحضر وتتبعها كعرقلة لوظيف حسب نفس الشروط المحددة في الفصول 42 و 281 و 300 من مجلة القمارق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون