الفصل 28
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يلزم بالسر المهني ويتعرض للعقوبات الواردة بالفصل 254 من المجلة كل الأشخاص المدعوين بحكم وظيفتهم أو مهامهم لتدخل في تطبيق تراتيب الصرف.
إلا أنه في حالة قيام تتبعات قانونية فإنه لا يمكن لهؤلاء الأشخاص مجابهة أو المحكمة بالسر المهني عند استرشادهم عن الوقائع التي هي الشكوى أو عن الوقائع المرتبطة بها.
إلا أنه في حالة قيام تتبعات قانونية فإنه لا يمكن لهؤلاء الأشخاص مجابهة أو المحكمة بالسر المهني عند استرشادهم عن الوقائع التي هي الشكوى أو عن الوقائع المرتبطة بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون