الفصل 21
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
الدفوعات بين المقيمين يجب إنجازها بالبلاد التونسية إلا إذا رخص البنك المركزي التونسي بخلاف ذلك.
ويحجر على كل مقيم الأخذ بالتزام إزاء مقيم آخر في نقد غير الدينار إلا إذا رخص البنك المركزي التونسي بذلك بعد وزير المالية. ويجب ان يكون الدينار في نفس الوقت وسيلة للحساب وللدفع.
ويحجر على كل مقيم الأخذ بالتزام إزاء مقيم آخر في نقد غير الدينار إلا إذا رخص البنك المركزي التونسي بذلك بعد وزير المالية. ويجب ان يكون الدينار في نفس الوقت وسيلة للحساب وللدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون