Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الدفوعات بين المقيمين يجب إنجازها بالبلاد التونسية إلا إذا رخص البنك المركزي التونسي بخلاف ذلك.
ويحجر على كل مقيم الأخذ بالتزام إزاء مقيم آخر في نقد غير الدينار إلا إذا رخص البنك المركزي التونسي بذلك بعد وزير المالية. ويجب ان يكون الدينار في نفس الوقت وسيلة للحساب وللدفع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟