الفصل 30
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
لوزير المالية أو لممثله المؤهل لهذا الغرض الحق في طرح القضية أمام المحكمة وإسماع ما يعتمده من الملحوظات في كل القضايا الناتجة عنجرائم في حق تراتيب الصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون