الفصل 14
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بمقتضى أوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير المالية بعد البنك المركزي التونسي وضع ترتيب لتكوين مكاسب أجنبية بالبلاد التونسية وكذلك لعمليات التفويت في مكاسب أجنبية بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون