الفصل 1
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993). تكون حرة بمقتضى هذا القانون التحويلات المتعلقة بالدفوعات تجاه الخارج بعنوان :
العمليات الجارية التي تم التعهد بها طبقا للتشريع المنظم لها.
المحصول الحقيقي والصافي للإحالة أو التصفية لرؤوس الأموال المستثمرة بواسطة توريد عملات وإن تجاوز هذا المحصول رأس المال المستثمر في البداية بالنسبة للاستثمارات المثمرة في إطار التشريع المنظم لها
ويخضع كل تصدير لرؤوس الأموال وكل العمليات والالتزمات التي ينتج عنها تحويل أو يمكن أن ينتج عنها تحويل والمتعلقة بغير العمليات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وكذلك كل مقاصة بين ديون مع الخارج الرخصة ذات الصبغة عامة يمنحها وزير المالية بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي
ويكلف البنك المركزي التونسي بتطبيق تراتيب الصرف طبقا لنظامه الأساسي ولهذا القانون.
العمليات الجارية التي تم التعهد بها طبقا للتشريع المنظم لها.
المحصول الحقيقي والصافي للإحالة أو التصفية لرؤوس الأموال المستثمرة بواسطة توريد عملات وإن تجاوز هذا المحصول رأس المال المستثمر في البداية بالنسبة للاستثمارات المثمرة في إطار التشريع المنظم لها
ويخضع كل تصدير لرؤوس الأموال وكل العمليات والالتزمات التي ينتج عنها تحويل أو يمكن أن ينتج عنها تحويل والمتعلقة بغير العمليات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وكذلك كل مقاصة بين ديون مع الخارج الرخصة ذات الصبغة عامة يمنحها وزير المالية بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي
ويكلف البنك المركزي التونسي بتطبيق تراتيب الصرف طبقا لنظامه الأساسي ولهذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون