الفصل 3
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع إنجاز عمليات الصرف المرخص بها طبقا للفصل الأول وجوبا بواسطة البنك المركزي التونسي أو بتفويض من هذا الأخير عن طريق وسطاء
المقبولين من طرف وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.
ويجب ان تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعليمات البنك المركزي التونسي
للوسطاء المقبولين إذا كانت تتضمن أحكاما تخص العموم.
المقبولين من طرف وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.
ويجب ان تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تعليمات البنك المركزي التونسي
للوسطاء المقبولين إذا كانت تتضمن أحكاما تخص العموم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون