أمر عدد 573 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 573 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2024 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا،
وعلى اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بلوكسمبورغ بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره خمسة وأربعون مليون (45.000.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2024 المؤرخ في 4 نوفمبر 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا،
وعلى اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بلوكسمبورغ بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره خمسة وأربعون مليون (45.000.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون