قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 نوفمبر 2024.
تسمّى السيدة سلوى عبد الخالق عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، عوضا عن السيدة ربيعة بلفقيرة.
تسمّى السيدة سلوى عبد الخالق عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، عوضا عن السيدة ربيعة بلفقيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون