قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيدة لميه بن جنات، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بالكاف بالمركز الوطني للصيانة ابتداء من 1 فيفري 2024.
ينهى تكليف السيدة لميه بن جنات، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الصيانة بالمركز الجهوي للصيانة بالكاف بالمركز الوطني للصيانة ابتداء من 1 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون