قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كتاب عامين لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2024.
يكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة قابس طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
امحمد النحاوي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين
جلولي عدوني متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف المعهد العالي للفنون والحرف بقابس
يكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة قابس طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
امحمد النحاوي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين
جلولي عدوني متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف المعهد العالي للفنون والحرف بقابس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون