قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهن في رتبة مهندس رئيس بوزارة العدل:
ـ ملاك شبيل،
ـ حليمة يونس،
ـ أسماء الجباري.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهن في رتبة مهندس رئيس بوزارة العدل:
ـ ملاك شبيل،
ـ حليمة يونس،
ـ أسماء الجباري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون