قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة اللحوم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 22 نوفمبر 2024.
يعين السيد طارق بن جازية متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد الصادق بن نجيمة.
يعين السيد طارق بن جازية متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة شركة اللحوم عوضا عن السيد الصادق بن نجيمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون