قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يعين السيد محمد بن فتح اللّه، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بوزارة العدل ابتداء من 9 جويلية 2024.
يعين السيد محمد بن فتح اللّه، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بوزارة العدل ابتداء من 9 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون