قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيد أحمد القلسي، مهندس أول، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بصفاقس 2 بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 1 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد أحمد القلسي، مهندس أول، بمهام رئيس المركز الجهوي للصيانة بصفاقس 2 بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية ابتداء من 1 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون