Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبــر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العــام لأعوان الدولــة والجماعات المحلية والمؤسســات العمومية ذات الصبغــــة الإدارية وعلى جميــع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عـدد 1216 لسنة 1985 المـؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلّق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عـدد 2509 لسنة 1998 المـؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممّته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 أفريل 1993 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة مساعد تقني كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 10 فيفري 1994.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني العملة المترسمون:
- المرتبون بالصنف الثامن على الأقل،
- والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة مدنية فعلية على الأقل في تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- وتابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقنية أو علوم تجريبية
أو اقتصاد وتصرف أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقنية
أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 3 ـ يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للامتحان،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الامتحان المهني.
الفصل 4 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الدفاع الوطني وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الصنف،
- نسخة من قرار ترسيم المترشح في الصنف،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخة من الشهادة العلمية أو الشهادة التكوينية المنظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي لها المترشح أو من ينوبه.
الفصل 6 ـ تسجّل مطالب الترشح للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي لها المترشح، ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على ذلك.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه على اختبارين كتابيين.
- اختبار تقني،
- اختبار يتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف.
يضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذين الاختبارين وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
1- اختبار تقني ثلاث (3) ساعات (2)
2- اختبار يتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف ساعتان (2) (1)
الفصل 9 ـ يجري الاختبار المتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني باللغة العربية
أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان المهني خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تمّ ضبطه بصفة قطعية، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
وينتج عن كل عدد دون ستة (6) من عشرين (20) إقصاء المترشح.
الفصل 13 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 15 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 16 أفريل 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟