قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
يسمى السادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 30 نوفمبر 2024:
ـ ثامر الفندري، خبير محاسب، ممثلا أولا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، عوضا عن إسكندر بوسنينة،
ـ محمد سليم الشريف، خبير محاسب، معوضا للممثل الأول عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، عوضا عن مهدي اللوز،
ـ طلال المبروك، خبير محاسب، ممثلا ثانيا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، عوضا عن يسرى الشلي،
ـ وليد بوشوشة، خبير محاسب، معوضا للممثل الثاني عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، عوضا عن محمد عماد الوكيل.
يسمى السادة الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 30 نوفمبر 2024:
ـ ثامر الفندري، خبير محاسب، ممثلا أولا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، عوضا عن إسكندر بوسنينة،
ـ محمد سليم الشريف، خبير محاسب، معوضا للممثل الأول عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، عوضا عن مهدي اللوز،
ـ طلال المبروك، خبير محاسب، ممثلا ثانيا عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، عوضا عن يسرى الشلي،
ـ وليد بوشوشة، خبير محاسب، معوضا للممثل الثاني عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، عوضا عن محمد عماد الوكيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون