أمر عدد 586 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 586 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة ربيعة بالفقيرة، أستاذة أولى مميزة للتنشيط الثقافي، بمهام مديرة عامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
تكلّف السيدة ربيعة بالفقيرة، أستاذة أولى مميزة للتنشيط الثقافي، بمهام مديرة عامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون