قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمى التقنيون الرؤساء بالسلك التقني المشترك الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل:
ـ عمار زيدي،
ـ حسام الكسراوي،
ـ محمد بن حامد،
ـ علي حسن.
يسمى التقنيون الرؤساء بالسلك التقني المشترك الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة العدل:
ـ عمار زيدي،
ـ حسام الكسراوي،
ـ محمد بن حامد،
ـ علي حسن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون