قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2024.
ينهى تكليف السيد كمال هادفي، متصرف عام، بمهام مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمعدات ببلدية تونس.
ينهى تكليف السيد كمال هادفي، متصرف عام، بمهام مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمعدات ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون