قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة مريم الجندوبي حرم مطيراوي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة ببن عروس ابتداء من 11 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 178 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة مريم الجندوبي حرم مطيراوي، مسير مستشار في الرياضة، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة ببن عروس ابتداء من 11 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 178 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون