قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يعفى السيد الحسين الخلايفي، متصرف رئيس، من مهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 21 ماي 2024.
يعفى السيد الحسين الخلايفي، متصرف رئيس، من مهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 21 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون