Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد رضاء المسعودي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالكاف بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟