Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 579 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 579 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024.
تكلف السيدة بثينة بوكمشة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام مكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟