أمر عدد 574 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاعى العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 574 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024.
تمنح السيدة نبيلة قدور حرم نايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2025.
تمنح السيدة نبيلة قدور حرم نايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون