Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 574 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاعى العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 574 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024.
تمنح السيدة نبيلة قدور حرم نايلي، طبيب رئيس للصحة العمومية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟