Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعـلـى القانـون التوجـيـهي عـدد 83 لسنـــة 2005 المـــؤرخ فـي 15 أوت 2005 المتعلـق بالنهـــوض بالأشخاص المعـوقين وحمايتهم كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 3087 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص المعوقين بالقطاع العمومي.
قـــرر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 30 جانفي 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي.
الفصل 2 ـ تعتمد شروط قبول الترشح للخطط المعروضـة للتناظر طبقا للأنظمة الأساسيـة الخاصة والنصوص الجاري بها العمل للانتداب بالقطاع العمومي.
الفصل 3 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وسبعة وتسعين (197) خطّة موزعة كما يلي:
المؤسسة عدد الخطط الخطة المفتوحة للتناظر
وزارة التجهيز والإسكان 01 مهندس أول اختصاص إعلامية
وزارة المالية 02 ملحق بالتفقد للمصالح المالية
02 عدل خزينة
وزارة البيئة 01 متصرف بالسلك الإداري المشترك
01 تقني مخبر إعلامية
وزارة العدل 05 كاتب
03 كاتب مساعد
وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 02 متصرف بالسلك الإداري المشترك
وزارة 02 متصرف للصحة العمومية
02 كاتب تصرف للصحة العمومية
01 مهندس أول
01 تقني رئيس
01 تقني أول
01 تقني
01 مساعد تقني
01 أخصائي نفساني
وزارة الشؤون الاجتماعية 01 أخصائي اجتماعي أول
وزارة الشؤون الثقافية 01 كاتب تصرف
01 متصرف مساعد للمصالح الثقافية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 03 مهندس أول
01 متصرف بالسلك الإداري المشترك
02 تقني
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 01 مهندس أول في الإعلامية
02 إطار تصرف اختصاص محاسبة
01 إطار تصرف اختصاص موارد بشرية
إسمنت أم الكليل 01 مؤهل تقني مهني
02 تقني سامي درجة أولى
01 عون موزع هاتف
الوكالة العقارية الفلاحية 01 مهندس أول اختصاص هندسة مياه وتهيئة
01 تقني اختصاص تقنيات علوم القضاء
الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية 01 محلل
المخبر المركزي للتحاليل والتجارب 01 موزع هاتف
المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 01 موزع هاتف
01 متصرف
الحي الوطني الرياضي 01 موزع هاتف
الوكالة الوطنية للمترولوجيا 02 متصرف
01 مستكتب إدارة
01 سائق
01 عامل من الوحدة الثانية
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة 03 عامل
الوكالة الوطنية للترددات 01 مهندس أول اختصاص إعلامية-سلامة معلوماتية
الديوان الوطني للبريد التونسي 07 عون أول نافذة
01 تقني أول
02 متصرف
11 عون بريد
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 14 موزع هاتف
58 عون إداري
01 حاجب
الشركة التونسية للملاحة 01 متصرف
الصندوق الوطني للتأمين على المرض 16 مستكتب
مركز البحوث والدراسات الاجتماعية 01 مهندس اختصاص الإحصاء وتحليل المعلومات
الشركة التونسية لأسواق الجملة 01 كاتب مديرية
الوكالة العقارية للسكنى 01 تقني سامي في الأرشيف والتوثيق
ديوان البحرية التجارية والموانئ 01 عامل مختص (لحام صحي)
ديوان الطيران المدني والمطارات 01 متصرف
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 05 عون بيع تذاكر بالشبابيك
ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري 01 مهندس أول في الإعلامية
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 02 أعوان
01 عون في المحاسبة أو المالية
01 عون اقتصاد وتصرف
01 عون مختلف الاختصاصات
مركز الدراسات والبحوث للاتصالات 01 تقني سام في الإعلامية
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 04 متصرف
05 كاتب أول
الفصل 4 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟