قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية أساتذة التّعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمّى المترشّح الآتي ذكره في رتبة أستاذ التّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
جمال الدّين بنعابدة علوم الصّناعات الغذائيّة المعهد العالي للعلوم الفلاحيّة
بشط مريم 29 نوفمبر 2023
يسمّى المترشّح الآتي ذكره في رتبة أستاذ التّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
جمال الدّين بنعابدة علوم الصّناعات الغذائيّة المعهد العالي للعلوم الفلاحيّة
بشط مريم 29 نوفمبر 2023
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون