قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرّزين استشفائيين جامعيين في الطّب البيطري .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمّى المترشّحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
سهام الحمدي طب الماشية المدرسة الوطنيّة للطّب البيطري
بسيدي ثابت 8 مارس 2024
هالة يعيش التغذية 19 أفريل 2024
معز المهذبي علم الطفيليّات والأمراض الطفيليّة
والعلوم الحيوانيّة التطبيقيّة 10 ماي 2024
يسمّى المترشّحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرّز استشفائي جامعي في الطّب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
سهام الحمدي طب الماشية المدرسة الوطنيّة للطّب البيطري
بسيدي ثابت 8 مارس 2024
هالة يعيش التغذية 19 أفريل 2024
معز المهذبي علم الطفيليّات والأمراض الطفيليّة
والعلوم الحيوانيّة التطبيقيّة 10 ماي 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون