قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد بلحسن بن زكري، المتصرف المستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس.
يكلّف السيد بلحسن بن زكري، المتصرف المستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون