قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العسكرية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العسكرية بعنوان سنة 2024.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر
عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحّي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق تنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 18 أوت 2017 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العسكرية.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 30 جانفي 2025 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالاختبارات لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العسكرية بعنوان سنة 2024، وذلك طبقا لأحكام القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 وقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 18 أوت 2017 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات المناظرة المذكورة أعلاه بمدرسة العسكرية الكائن مقرّها برأس الطابية باب سعدون تونس.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة المترشّحين يوم 30 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ يحدّد عدد الخطط المراد تسديدها بخطة (1) واحدة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر
عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر2023،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحّي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق تنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 18 أوت 2017 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العسكرية.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 30 جانفي 2025 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالاختبارات لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العسكرية بعنوان سنة 2024، وذلك طبقا لأحكام القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 وقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 18 أوت 2017 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات المناظرة المذكورة أعلاه بمدرسة العسكرية الكائن مقرّها برأس الطابية باب سعدون تونس.
الفصـل 3 ـ تختم قائمة المترشّحين يوم 30 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ يحدّد عدد الخطط المراد تسديدها بخطة (1) واحدة.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون