قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة مبروكة بن حميد، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي لغير المدرسين بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
تكلّف السيدة مبروكة بن حميد، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي لغير المدرسين بالمرحلة الابتدائية بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون