قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية أساتذة التّعليم العالي الفلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمّى المترشّحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي :
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
فائزة خبور العلوش علوم الإنتاج النباتي
والتربة والبيئة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 22 جوان 2023
شاهين كرموص المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
محسن رزقي المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
معز العامري المركز الجهوي للبحوث في الزراعات
الكبرى بباجة
نايلة بن عون سعيدي مركز بحوث وتكنولوجيات المياه
ببرج السدريّة
يسمّى المترشّحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التّعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التّالي :
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
فائزة خبور العلوش علوم الإنتاج النباتي
والتربة والبيئة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 22 جوان 2023
شاهين كرموص المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
محسن رزقي المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس
معز العامري المركز الجهوي للبحوث في الزراعات
الكبرى بباجة
نايلة بن عون سعيدي مركز بحوث وتكنولوجيات المياه
ببرج السدريّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون