أمر عدد 583 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 583 لسنة 2024 مؤرخ في 20 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة ذكرى الغربي حرم المزليني، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 778 لسنة 2023 المؤرخ في 8 ديسمبر 2023 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلّف السيدة ذكرى الغربي حرم المزليني، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 778 لسنة 2023 المؤرخ في 8 ديسمبر 2023 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون