قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مساعدين استشفائيين جامعيين في الطّب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمّى المترشّحون الآتي ذكرهم في رتبة مساعد استشفائي جامعي في الطّب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
أسماء اللواتي الذوادي الفيزيولوجيا وعلوم المداواة المدرسة الوطنيّة للطّب البيطري
بسيدي ثابت 2 أكتوبر 2023
رحاب الأندلسي علم الأنسجة والتشريح المرضي
رشيد السّالمي الميكروبيولوجيا وعلم الحصانة
وعلم الأمراض العامّة وزارة الدّفاع الوطني 8 نوفمبر 2023
زياد سعيداني طب الخيول واللّحميات الأهليّة
والتّشريع البيطري 18 جانفي 2024
يسمّى المترشّحون الآتي ذكرهم في رتبة مساعد استشفائي جامعي في الطّب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التّالي:
الاسم واللّقب المادّة مركز العمل تاريخ التّسمية
أسماء اللواتي الذوادي الفيزيولوجيا وعلوم المداواة المدرسة الوطنيّة للطّب البيطري
بسيدي ثابت 2 أكتوبر 2023
رحاب الأندلسي علم الأنسجة والتشريح المرضي
رشيد السّالمي الميكروبيولوجيا وعلم الحصانة
وعلم الأمراض العامّة وزارة الدّفاع الوطني 8 نوفمبر 2023
زياد سعيداني طب الخيول واللّحميات الأهليّة
والتّشريع البيطري 18 جانفي 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون