Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
تكلّف السيدة هادية بالطيور حرم بن عثمان، أستاذ أول مميز درجة استثنائية (سلك مشترك)، بمهام كاهية مدير الطباعة بإدارة الشهادات واللوجستيك بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية ابتداء من 6 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟