قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج،آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمى السيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لبرنامج النقل البري بمهمّة النقل.
تسند للسيد طارق بوعزيزي، رئيس برنامج النقل البري، صفة آمر صرف مساعد.
يسمى السيد طارق بوعزيزي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا لبرنامج النقل البري بمهمّة النقل.
تسند للسيد طارق بوعزيزي، رئيس برنامج النقل البري، صفة آمر صرف مساعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون