Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج،آمر صرف مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-141

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 22 نوفمبر 2024.
يسمى السيد نضال سويلمي، مقدم، رئيسا لبرنامج الطيران المدني بمهمة النقل.
تسند للسيد نضال سويلمي، رئيس برنامج الطيران المدني، صفة آمر صرف مساعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟